الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

14 اختصاصا للمجلس الأعلى للجامعات ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم الجامعات،في المادة (13) علي أن تتكون كل جامعة من عدد من الكليات. ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


ويجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد فى غير مقر الجامعة التى يتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ونصت المادة (19) علي أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:


- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.
- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.
- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات.
- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.
- تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.
- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
- رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات.
- إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.
- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.
- إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.
- المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.