الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الاستثمار .. 5 حوافز إضافية لمشروعات ريادة الأعمال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر أهم أهداف قانون الإستثمار الذي أقره مجلس النواب السابق، هي زيادة التدفقات الإستثمارية والمشروعات التنموية بإختلاف أحجامها ونوعية أنشطتها ولذلك منح المشرع المصري للمستثمر عددا من الحوافز غير الضريبية، كما لم يغفل القانون منح حوافز إضافية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

ونصت المادة (13) علي إنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

-تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

ويختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد ١٠، ١١، ١٣ للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.