واجه مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به ، والمقدم من لنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، إشكالية اهدار الطعام فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وحظر مشروع القانون على مقدمي خدمات الطعام والمتمثلين في المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي، التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.