الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آلية عمل صندوق دعم التعليم الجامعي الخاص والأهلي .. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، علي أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

-المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.

- ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.

- الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.

- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.

وتصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده.

ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.

ويلغى صندوق التعليم الجامعى الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعى الخاص والأهلى المنشأ بالمادة (٢٠) من هذا القانون، كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.