الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر إنشاء المدراس والمعاهد الخاصة دون ترخيص |تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص  قانون التعليم، بوضع نظام الدراسة بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، مع تحديد ضوابط معينة لشغل وظيفة المعلم بإعتباره العمود الفقري لهذه المنظومة، أيضا لم يغفل المشروع إيضاح كيفية إنشاء المدارس الخاصة والأهداف المراد تحقيقها من جانبها وذلك بعد إنتشارها بالأونة الأخيرة.

ونصت المادة (54) علي أن تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى، ولا تعتبر مدرسة خاصة:

 - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

 - المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب.

 - المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.

تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:

- المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.

- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.

- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. 

وتخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

ولا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. 

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.