الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وافدون من العالم الإسلامي يؤدون صلاة التراويح في الجامع الأزهر.. صور

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أدى عشرات المصلين من مصر والوافدين من العالم الإسلامي اليوم السبت شعائر صلاة التراويح في الجامع الأزهر الشريف.

https://fb.watch/chAWEOUeY7/

 

حكم صلاة التراويح

صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه. 

لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟

والتراويح في اللغة: جمع الترويحة؛ يقول العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 462، ط. دار صادر - بيروت): [التَّرويحةُ في شهر رمضان سمِّيت بذلك؛ لاستراحة القوم بعد كل أَربع ركعات، وفي الحديث صلاة التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. والتراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها؛ مثل تسليمة من السَّلام].

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟

 


وقالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.

واستدلت بقول الشافعية في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟»: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وتابعت: وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».