الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسببا في عاهة مستديمة.. حيثيات الحكم 5 سنوات على متهمين بالزاوية الحمراء

صدى البلد

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة "أحمد.ع" و"محمد.ج"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة برأس "إسلام.ن" باستخدام "مطواه"، بمنطقة الزاوية الحمراء كما ألزمتهما المصاريف الإدارية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحي عادل عبد اللطيف، حاتم عبدالفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.
 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ٢٢٤٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم ٢٠١١ لسنة٢٠٢١ كلي شمال القاهرة، أنهما ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهةمستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي ٢٥٪ على النحو المبين بالتحقيقات

كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهم من أبرزها أنه: أحرز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أوالشخصية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تمفيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وإثر خالفات سابقة بين المجني عليه "إسلام.ن"،والمتهمان "أحمد.ع"، و"محمد.ج، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجنيعليه، وذلك بأن قام المتهم

الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وقام المتهم الأول بتسديد طعنة بآلة حادة "مطواه"، استقرتفي رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدربنسبة ٢٥٪.

وأكدت المحكمة، أنه حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمين، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه "إسلام.ن"، والشاهد "أحمد.ع"، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحةالطب الشرعي، مضيفة أن المجني عليه قد شهد بأنه وعلى أثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينه وبين المتهمانفاستوقفاه وأمسك به المتهم الثاني لشل حركته وأشهر الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربه استقرت بجبهتهمحدثا إصابته وذلك بحضور الشاهد الثاني الذي أكد حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن إصابة المجني عليه عبارة عن أثره التئامخطية الشكل رأسية الوضع طولها حوالي ٢ سم وأثره التئام خطية الشكل مستعرضة الوضع طولها حوالي ٢٠ سمبالرأس وأنوتلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الواردبمذكرة النيابة وقد تخلف لدى المجني عليع من جرائهابضعة فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي مما يمثل حدوث عاهة مستديمة بنسبة ٢٥٪.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لدى سؤال المتهمان بالتحقيقات، أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأنه أحد إصابة المجني عليه، بينما أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما،لينما شرح دفاع المتهمان ظروف وملابسات الواقعة وطلب سماع شهادة الطبيب الشرعي لتستدعيه المحكمة.

وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمان بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماعشهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلكعلى أثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمان هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب. 

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن دفاع المتهم الثاني طلب تعديل القسد والوضف إلى المادة ٢٤٢ من قانونالعقوبات وذلك استنادا إلى اقوال الطبيب الشرعي التي جاء فيها أن الفقود العظمية التي ترتب عليها العاهة نتيجةالتدخل الجراحي، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمان والنتيجة التي حدثت للمجني عليه، ودفع ببطلانتحريات المباحث وكيدية الاتهام والتمس براءة المتهم الثاني.
 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حيث أنه عن الدفع المبدى من جانب المتهم الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشهفإنه من الثابت أن ضبط المتهم وتفتيشه تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومن ثم يكون الدفع على غيرسند وترفضه المحكمة، متابعة أنه وحيث عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتهاتخضع لتقدير محكمة الموضوع فإن لجدية التحريات لا معقب عليها في ذلك وحيث أن المحكمة تطمئن لجدية التحرياتفيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه وحيث الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، فإنه من المقرر أن تناقض أقوال شهودالإثبات بفرض حصوله لا ينال من سلامة أقوالهم مادامت ان المحكمة استخلصت من الإدانة من أقوالهم بما لا يتناقضفيه وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ادلة الثبوت وما شهد به شهود الإثبات من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب علىالمجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليهبأن قيده من الخلف وقام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض برأسه وأحدثا إصابته وهو ما أكدته تحريات المباحث فيكونالدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

واكدت المحكمة في حيثياتها، وحيث أنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فإنه من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداغير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساسبسلامة جسم المجني عليه أو صحته ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ماتحقق في الدعوي

الماثلة من قيام المتهمان بإرادتهم وعلمهما بأنهما بفعلهما يمسون بسلامة جسد المجني عليه بأن قاما بالتعدي عليهبالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" على نحو ما سبق بيانه وهو ماترتب عليه عاهة مستديمة لدى المجني عليهوكان المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنويةبما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسؤولة

موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام أقامقضائه على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه – ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي اطمئنتإليها المحكمة من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطبالشرعي الذي إطمئنت إليه المحكمة والتي ترتب من جرائها عاهة مستديمة لدي المجني عليه.

وأوضحت المحكمة، أنه وكما ثبت من شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة والتي إطمئنت إليها المحكمة بأن العاهةالمستديمة التي تخلفت لدى المجني عليه هي من جراء إصابته التي أحدثها المتهمان وأن التدخل الجراحي كان ضرورياًلإنقاذ حياة المجني عليه التي تعرضت للخطر نتيجة إصابته التي أحدثها المتهمان، ولما كان ذلك فإنه يكون ثبت توافرعلاقة السببية بين فعل المتهمان وحدوث العاهة المستديمة لدى المجني عليه لكون المتهمان مسئولان عن جميع النتائجالمحتمل حدوثها نتيجة سلوكهم المؤثم قانوناً وهو قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، فيكون الدفع علىغير سند وترفضه المحكمة.

واختتمت المحكمة حيثياتها، بأنه لما كان ذلك وقد ثبت لديها ان المتهمان "أحمد.ع" و"محمد.ج"، وبتاريخ ٢١ مارس٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقامالمتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدماالسلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهةمستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي ٢٥٪ على النحو المبينبالتحقيقات.

وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائيةوبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.