الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون يحظر اقتطاع جزء من أجر العامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا بعد عدة جلسات مستفيضة، أثراها نواب الشيوخ بأرائهم وإضافاتهم المثمرة، إشكالية صرف أجور العمال وذلك وفقا لما جاءت به  المادة 85.

ويأتي ذلك وفقا لما  نصت عليه المادة 85 من مشروع القانون حيث اكدت على أنه  تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

 

1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

 

2.  إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

 

3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

 

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

 

ويهدف مشروع قانون العمل والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده  إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.