الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح وفقا للقانون

أموال
أموال

نص القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفقاً لآخر تعديل، على أن تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:

( أ ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.

(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.