الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتوفيق أوضاعها.. رسوم الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية  المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

وأعفى القانون المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

 فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية للقانون، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

1- بالنسبة للمشروعات المتوسطة

رسوم ترخيص 10000 جنيه للمشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. 

رسوم ترخيصها 7000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه.

رسوم الترخيص 6000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

 

2- المشروعات المتوسطة غير الصناعية

رسوم ترخيص 6000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

رسوم 5000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه.

رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

حددت المادة 84 رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى:

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.