قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون الغش والتدليس .. عقوبة صاحب ثلاجة هياكل الدواجن الفاسدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2347|محمد الشعراوي   -  

نجحت مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بكرداسة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلي مباحث التموين بالجيزة بقيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبإجراء التحريات تبين أن هياكل الدواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الثلاجة وعثر بحوزته على 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بكرداسة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.