الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة الفطر.. حكم من نسيها؟.. وهل يجوز إعطائها لشخص واحد؟.. الإفتاء تجيب

زكاة الفطر
زكاة الفطر

إخراج زكاة الفطر..هل يجوز إعطاؤها لشخص واحد.. قالت دار الإفتاء، أن إخراج زكاة الفطر واجب على كل مسلم ، و يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

إخراج زكاة الفطر ، ودليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.

إخراج زكاة الفطر 

هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.

حكم إخراج الزكاة للأصول والفروع

وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الزكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو أي الأجداد ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد فلا زكاة بين الأصول والفروع.

وتابع: يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.

حكم إشراك النية في إخراج الزكاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة لا يصح إشراك النية فيها، فالإنسان يخرج زكاة ماله والله يثيبه على هذا لأنه امتثل لأمره وأخرج الزكاة الواجبة عليه.

وأضاف عثمان ، أن الصدقات لا يصح إشراك النية فيها فلك أن تشرك فى الثواب فلا مانع من ذلك أما الزكاة أو صلاة الفرائض لا يصح أن تشرك فيها الثواب لأكثر من شخص، وكذلك فى الذكر يجوز للإنسان إذا ما قرأ القرأن أن يهب ثوابه لأكثر من شخص.

حكم من نسي إخراج زكاة الفطر

 قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد لها شرعًا عليه أن يخرجها الآن بنية القضاء ولا وزر عليه، لأن الناسي مرفوع عنه الإثم لكنها فى ذمته الى أن يخرجها.

 

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، فى إجابته على سؤال «حكم من نسي إخراج زكاة الفطر فى رمضان؟»، إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر بسبب عذرٍ مُعتبر في الشريعة الإسلامية منعه عن إخراجها كنومه أو مرضه أو بُعده، ولم يجد من يوكله في إخراجها، أو كان في مكان لا يوجد فيه فقراء أو كان محبوسًا ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة، فعند ذلك يَلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عندما يتذكّرها، وعندما يزول العذر عنه ولو طالت المدة، ويُجزئه إخراجها، وليس عليه حرج شرعًا وليس عليه كفارة وتبرأ ذمته بذلك، لأنه كان معذورًا وقد رفع الله الجناح والإثم عن المعذور.

وأشار الى أنه إذا وكّل المسلم غيره كجمعيّةٍ خيريّةٍ موثوق بها أو شخص موثوق به نحوه في إخراجها قبل العيد ثم حصل التأخير من قِبل الوكيل في إخراج زكاة الفطرعن وقتها الشرعي فلا تلحقه ملامة وليس عليه إثم في التأخير؛ لأنّه بذل جهده واتّقى الله ما استطاع ولم يحصل منه تفريط وقد أخرج الصدقة من ذمته إلى ذمة الوكيل وإنّما الإثم والذي يقع على الوكيل إذا كان مفرطًا لأنه هو الذي تسبّب في التأخير من غير عذر.