الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة الهرم.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهمين بسرقة شركة بأسلوب انتحال الصفة في الهرم.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الهرم من ثلاثة موظفين بإحدى الشركات الكائنة في الهرم، أفاد أنه حال تواجدهم بالشركة عملهم فوجئوا بحضور مجهولين للشركة وإدعوا أنهم رجال شرطة، وإستولوا على (أوراق خاصة بالشركة - جهاز حاسب آلى -  وحدة تخزين كاميرات المراقبة DVR –مبلغ مالى - حافظة نقود خاصة بأحدهم وبها مبلغ مالى) وإصطحبوهم داخل سيارة ميكروباص ، وعقب ذلك قاموا بالتخلى عن المبلغين .

شكلت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عدد (4) من المتهمين ، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – قيد حديدى – 2 جهاز لاسلكى – خنجر – 2 تمثال حجرى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما قرر أحد المتهمين أنه إستغل طبيعة عمله كمندوب توزيع بالشركة محل البلاغ ، وإتفق مع أحد المتهمين على إرتكاب الواقعة فقام الأخير بالإتفاق مع باقى المتهمين.

كما أضافوا بإستيلائهم على مبلغ مالى، وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – دراجة نارية – هاتف محمول").

كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية ، وأضافوا بتخلصهم من (جهاز DVR -الحاسب الآلى - الأوراق الخاصة بالشركة ) .

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتعد جريمة  انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".