الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر بيع السفن دون إخطار.. الحبس سنة وغرامة 50ألف جنيه عقوبة المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قانون سلامة السفن.. من القوانين المهمة التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وجاءت التعديلات الطارئة على قانون سلامة السفن، والتي أقرها مجلس النواب، في إطار ما شهدته الآونة  الأخيرة من تزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 

ونصت المادة 7 مكرر، أنه على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ التصرف ويرفق بالإخطار سند التصرف.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررا) من هذا القانون، فإذا ترتب عليه عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.