الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط مزاولة مهنة التجارة وفقا للقانون.. تعرف عليها

قانون التجارة
قانون التجارة

حدد قانون التجارة، ضوابط وآليات مزاولة المهنة للمصريين والأجانب على حد السواء، حيث نصت المادة 11 من القانون على أن :" يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:

 

1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.

2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

3- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.

4 - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.

5- إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقتضى به مصلحته.

6- إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة.

7 - إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.

8 - كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل.

 

و إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .