الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط صرف الأرباح للعاملين بشركات القطاع العام .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون شركات قطاع الأعمال العام، تحرير القطاع العام، ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ومن ناحية أخري حدد المشرع ضوابط صرف الأرباح للعاملين بهذه الشركات وذلك وفق نسب قانونية تم تحديدها نرصدها في السطور التالية.

ونصت المادة (32) علي أن الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الإهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.

ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال.

ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال، كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.

وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.

ووفقا للمادة (33) يكون العاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

,يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) بالنسبة للشركات القابضة و(10%) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصا منها نسبة (5%) من رأس المال المدفوع.

ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها

,يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه.

كما تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية بالآتي:

1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها، وأي أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارتها خلال هذه الفترة.

2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها.

3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

4- البيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد الشر والقواعد الواجب اتباعها في شأن إعداد هذه التقارير.