الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجمعيات الأهلية مُلزمة بالإعلان عن مصادر تمويلها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن الجمعيات الأهلية لها دور بارز وفعال في إحداث التنمية ومعاونة الدولة في رفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين، ولهذا يعد قانون تنظيم العمل الأهلي أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة.

 

فيما نصت المادة (٢٨) علي أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.

 

وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها.

 

كما تلتزم الجمعية بإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبواب لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها.

 

كما يتعين على الجمعية أن يشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدي أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.

كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًا من الجمعية.

ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريًا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.

 

و يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

 

ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (٢٤، ٢٥،٢٧)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة ، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.

 

ولممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.

 

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أية أنشطة تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

 

ويكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وعلى الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.

 

فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويًا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.