تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة النصب والاحتيال والتزوير وخصوصا بعد أن قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمواصلة جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية والقاء القبض على أحد الاشخاص بمحافظة الجيزة بتهمة انتحال صفة وادعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال، من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكترونى يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، حيث يقوم بتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وكذلك ادعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقي تبرعات، حيث تبين أن حجم تعاملاته المالية بلغت 6 ملايين جنيه قــام بالاستيلاء عليها من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" باسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة" بالإضافة إلى ضبط 5 هواتف محمولة وبفحصها تبين أنهم محملة بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة النصب الالكتروني بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية:
عقوبة النصب الإلكتروني
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء الالكتروني ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالقانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة النصب والاحتيال
نصت المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.