الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعدى على طفلة عمرها 14 عاما.. عقوبات مشددة تواجه عاطلا المنوفية

حبس رجل
حبس رجل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن المنوفية من  ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الناحية) لقيامه باستدراج كريمته (طالبة 14 عاما) لمسكنه والتعدى عليها.

تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عقوبة الاعتداء على الأطفال بالضرب

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، و تنطبق هذه العقوبة أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. 

عقوبة الاعتداء على الأطفال جنسيا

نصت المادة 269 من قانون العقوبات، على كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن".

وتابع " وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممّن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتضاعف العقوبه في حال الإعتداء من بالغ علي قاصر وفقا لنص المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل".