الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديد السلع محل التمويل الأبرز.. ضوابط عقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن الشروط التى يجب أن يتضمنها العقد المُبرم بين شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) وعملائها، ويستعرض موقع صدي البلد هذه الشروط وفقا لقانون  تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى فيما يلى:

 

نصت المادة رقم 10 من القانون: على أنه على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى:

1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.

2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التى تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.

5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى.

6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.

7- حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها.

8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

كما نصت المادة أيضًا على أنه لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتى:

1- بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.

2- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.