الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة صاحب العمل حال امتناعه عن تشغيل ذوي الهمم وفقا للقانون

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

يقدم موقع صدى البلد  معلومات قانونية عن أهداف قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها لضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وذلك فى مختلف القطاعات، ولعل ضمان فرصة عمل تتناسب مع ذوى القدرات من أبرز المحاور التى ألقى التشريع الضوء عليها.

وفيما يلى نتعرف على عقوبة صاحب العمل حال امتناعه عن تشغيل ذوى الهمم. 

وفقا للقانون يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.