قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقانون الزراعة.. إجراءات التعامل مع النباتات المصابة بأمراض وهل يعوض المزارع بثمنها ؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2351|سماح انور   -  

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن إيضاح التعامل مع النباتات التي تصاب بأمراض أو آفات أثناء عملية زراعتها وما الإجراءات الواجب اتباعها حال حدوث ذلك.

ووفقا للمادة (74) فإنه إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.

وأشارت المادة (75) إلي إنه يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار،وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.

و يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التى استعملت فى حزمها وتعبئتها.

و لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

ويذكر أن القانون عرف مبيدات الآفات الزراعية علي أنها المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

ويشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.