الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبطهم برسوم جمركية 6 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة لمهربي مستلزمات طبية لداخل البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ .

تمكنت إدارة شرطة موانى الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانى من ضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حال إنهاء إجراءات وصولهما على إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة أجنبية وضبط بحوزتهما 35833 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "أجنبية الصنع" مخفاة بحقائب ضمن أمتعتهما بالمخالفة للقانون ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار .

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى (6,741,900) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التهريب من الجمارك في القانون

وعاقب قانون الجمارك بعقوبات رادعة للتصدى لجرائم التهريب الجمركي ، حيث نصت المادة رقم ( 122 ) من القانون على  أنه :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .

وطبقا للقانون، فإنه يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

 

1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه.

2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو في مصبي النيل .

3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

5 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

6 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

7 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

8 -  - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

9- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

10 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .