الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة إلقاء المخلفات البلدية فى غير أماكنها المخصصة بالقانون

غرامة مالية
غرامة مالية

ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات بضرورة إلقاء المخلفات البلدية فى الأماكن المخصصة لها، و وضع عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون لغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

فى هذا الصدد، نصت المادة 33 من القانون على أن :" تؤول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أوتئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

وطبقا للقانون ، تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

1 - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

2 - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .

عقوبات المخالفين

وحظرت اللائحة التنفيذية للقانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لها ،  و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.