الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحجاج المتعجلون ينهون مناسك الحج.. العلماء يحذرون من المكوث في مكة بعد طواف الوداع.. ويؤكدون: من تركه عليه «دم»

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

- الحجاج المتعجلون ينهون مناسك الحج
- علي جمعة: طواف الوداع ليس من أركان الحج
- مدير الفتوى: يجوز الجمع بين «الإفاضة والوداع» في طواف واحد 
- داعية إسلامية: طواف الوداع يسقط عن أهل مكة

 

أنهي ضيوف الرحمن المتعجلون مناسك حجهم بأداء طواف الوداع في الحرم المكي، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمنى.

ورمى الجمرات له أيام محددة، حيث يبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.


ما هو التعجل في الحج

الحج المتعجل هو جائز شرعا، وفيه أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.


حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.


حكم التعجل في الحج

يجوز للحاج أن يغادر مكة بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرميها في اليوم الثالث من أيام التشريق وعليه أن يطوف الوداع ويغادر منى قبل أذان المغرب، فإذا أذن عليه المغرب وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق ويسمى حينئذ «متأخرًا»، قال تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].

من يرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق يسمى متأخرًا، فيرمي في هذا اليوم، فيرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر- ويجوز في أي وقت، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.

حكم جمع الإفاضة والوداع في طواف واحد

ويرصد «صدى البلد» آراء العلماء في حكم جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، وحكم المكوث في مكة بعد أدائه، وهل يجب هذا الطواف على كل الحجاج.

ويقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن طواف الوداع ليس من أركان الحج ولا من مناسكه، موضحًا أن هذا الطواف سببه أن الحاج سيغادر بيت الله الحرام فيعد بمثابة ركعتين تحية المسجد، فتحية بيت الله الحرام يكون بالطواف.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن طواف الوداع سنة عند الأحناف واجب في حق الحاج عند الشافعية والحنابلة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن أنه خفف عن المرأة الحائض» فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن من ترك طواف الوداع فحجه صحيح ولكن عليه دم «ذبح» كما نص على ذلك المذهب الشافعي.

بدوره، أفتى الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".

ولفت إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

حكم البقاء في مكة بعد الطواف

وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».

من جانبها، حذرت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، من أن المكث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

حكم الشراء بعد الطواف

وأفادت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يُعتَدُّ بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديقٍ أو شراء متاع أم لابُد من إعادته؟»، بأن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أُمِرَ الناس أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِفَّ عن الحائض»؛ ولأن مَنْ طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

طواف أهل مكة

بيّنت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، أن أهل مكة ليس عليهم أن يؤدوا طواف الوداع، لأنهم مقيمون في بلد الكعبة، وهذا الطواف شرع لمن أتوا إلى أداء الحج من البلاد الأخرى ليودعوا بيت الله الحرام بعد انتهاء الحج.

وأبات «عمارة»، أن طواف الوداع واجب على كل حاج إلا -المقيم بمكة- بعد الانتهاء من مناسكه وعزمه على مغادرة مكة المكرمة، وذلك على قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» رواه البخاري.

واختتمت: ويرى العلماء أن الواجب على من ترك طواف الوداع ناسيًا أو جاهلًا أن يريق دمًا ولا إثم عليه، فإن تركه عامدًا وجب عليه الدم مع الإثم لتعمده الترك إذا تجاوز في بعده عن مكة مسافة القصر وهي 85 كيلو مترًا تقريبًا، ويصح حجه في كل الأحوال إذا أدى ما وجب عليه.