الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج: بيادق لا يفقهون قولا | خاص

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، حيثيات الحكم على 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4675 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "سرقة مكتب بريد المرج".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور عضو النيابة العامة محمد علي، وحمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.

حيثيات الحكم على 4 متهمين في قضية المرج

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في سرقة مكتب بريد المرج، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في كل زمان ومكان هناك من يرتضوا لأنفسهم الإقدام على النيل من وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم، ينكرون فضل الوطن ويسعون من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذِه مطية لتحقيق مصالِحهم الشخصية المشبوهة إنهم مجرد بيادق لا يفقهون قولاً ولا يحسنون صنعاً.

يتغنون بحب الإسلام والدفاع عنه... بينما هم يعملون على الإساءة اليه، باسمه يقتلون وباسمه ينهبون وباسمه يخربون ومن أجله يعطلون الحياة، ليشبعوا نزوات طالما أخفوها.

المستشار محمد شيرين فهمي

وجاء في حيثيات المحكمة بقضية المرج، إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك المتهم محمد محمد السيد مصطفى وشهرته محمد الريس (الأول) طريقاً اعتنق خلاله أفكار قائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم واستحلال الأموال العامة والممتلكات العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وعقب أحداث 3/7/2013 تم تأسيس مجلس شورى تحالف دعم الشرعية وضم قيادات من الإخوان والسلفية والجهاديين والجماعة الإسلامية وأعلن مخططه القائم على الإنهاك والإرباك لمؤسسات الدولة، ونفاذا لذلك أسس المتهم الأول جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات الإنهاك بالاستيلاء على المال العام إضراراً بالدولة ولشراء الأسلحة والذخائر أسماها مجموعة المرج تعتنق ذات الأفكار لتقوم بتنفيذ عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد الحكومية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتولى قيادتها.

وانضم لهذه الجماعة كل من المتهمين عمرو محمد السيد(الثاني) وأشرف بسطاويسي بسطاويسي السيد (الثالث) وأحمد سعيد أبو العطا (الرابع) مع علمهم بأهدافها والغرض منها، وقام بإعداد عناصر هذه الجماعة فكريا وأمنيا وعسكريا بعمل دورات تدريبية لهم على استخدام الأسلحة النارية وأمدهم بالأسلحة والذخائر والمقار والمهمات اللازمة لتنفيذ عملياتهم العدائية، وضتمنت الحيثيات التي ينشرها موقع صدى البلد، أن المتهم أصدر تكليفا لأعضاء جماعته باستهداف مكتب بريد المرج للاستيلاء على ما به من أموال وحدد صباح يوم 8/4/2015 موعدا للتنفيذ كونه من الأيام المقررة لصرف المعاشات الشهرية للمواطنين وتتوافر فيه الأموال، وفي اليوم المحدد للتنفيذ استقل المتهمون (الأول والثانى والثالث) السيارة ماركة "فان" وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا آليا وذخيرة وتقدمهم المتهم أحمد سعيد إسماعيل محمد أبو العطا (الرابع) مستقلا دراجة نارية(توك توك) لتأمينهم وإبلاغهم بأي تحركات لقوات الشرطة بمحيط مكتب بريد المرج.

المستشار محمد شيرين فهمي

وحال وصولهم ارتدوا الأقنعة السوداء ودخل المتهمان محمد محمد السيد مصطفى (الأول) وعمرو محمد السيد مصطفى (الثانى) إلى مكتب البريد بينما تربص المتهمان أشرف بسطاويسي بسطاويسي السيد (الثالث)، وأحمد سعيد إسماعيل محمد أبو العطا (الرابع) خارج المكتب وأشهروا جميعا أسلحتهم النارية في وجه الموظفين العاملين به ورواده، وأطلق الثالث أعيرة نارية من سلاحه الناري في الهواء وصوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية فشلوا بذلك مقاومة الموظفين وغيرهم من المواطنين مرتادي المكتب وبثوا الرعب في نفوسهم، ثم تسور المتهم عمرو محمد السيد مصطفى (الثانى) الحاجز الزجاجي لمكاتب الموظفين وأكره مسئول الخزنة على فتح بابها والاستيلاء على ما بها من أموال، كما استولى على الأموال التي كانت بحوزة بعض الموظفين بالمكاتب الأمامية، وقد بلغت قيمتها مائة ألف وثمانمائة وثلاثة وستين جنيها مصري ووضعها في جوال ولاذوا بالفرار.

وقد دلت التحريات على ارتكاب المتهمين للواقعة وتم استصدار إذن من نيابة الخانكة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهمين محمد محمد السيد مصطفى (الأول) وعمرو محمد السيد مصطفى (الثاني) وبتفتيش المسكن عثر على عدد 2 بندقية آلية وأربع خزن لذات السلاح وأربعمائة وأربعة وخمسين طلقة آلية عيار 7,62 ×39 وبتفتيش ملحقات المسكن عثر بالسيارة رقم ط ع أ 524 على عدد 2 بندقية آلية واثنين خزنة خاصة بهما، كل منهم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

حيثيات الحكم في سرقة مكتب بريد المرج

وقالت حيثيات المحكمة التي ينشرها موقع صدى البلد، حيث إن وقائع الدعوي على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما اعترف به المتهمين الأول والثاني، وشهادة الشهود وتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

وتضمنت حيثيات الجنايات في قضية المرج، حيث إنه من المقرر أن جريمة حيازة سلاح أو إحرازه تتم بمجرد الحيازة أو الإحراز، ويكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح طالت أو قصرت أياً كان الباعث على حيازته ولو كانت لأمر عارض أو طارئ، وقيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم، وليس بلازم ثبوت الحيازة أو الإحراز بضبط السلاح غير المرخص كركن مادي لتوافر وقوع الجريمة، بل يكفي إثبات وقوعه ولو لم يضبط السلاح، ذلك أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون، مضيفة المحكمة في الحيثيات التي ينشرها صدى البلد ذلك أنه من المقرر أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، ولا يمنع من مساءلته واستحقاقه العقاب عدم ضبط السلاح مادامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن المتهم كان يحوز السلاح الذي قال عنه الشهود، وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه.

المستشار محمد شيرين فهمي

ايضا تضمنت حيثيات المحكمة في قضية سرقة مكتب بريد المرج، لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن الى ما شهد به الرائد رؤوف أحمد محمد (الضابط بقطاع الأمن الوطني) بالتحقيقات من أنه قام بضبط الأسلحة النارية التقليدية سالفة البيان بالوحدة السكنية الكائنة ببرج المدينة المنورة بمنشية الجبل الأصفر بالخانكة التي كان يتواجد بها المتهمين الأول والثاني المار بيانهما، كما تطمئن المحكمة الى ما ورد بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المعامل الجنائية رقم 17658/2016 من أن الأسلحة النارية التقليدية البنادق الآلية والذخائر المضبوطة سليمة وصالحة للاستعمال، وتستخلص المحكمة مما تقدم أن المتهمين المتهمين محمد محمد السيد مصطفى(الأول) وعمرو محمد السيد مصطفى (الثانى) وأشرف بسطاويسي بسطاويسي السيد (الثالث) وأحمد سعيد إسماعيل محمد أبو العطا (الرابع) قد حازوا أسلحة نارية تقليدية – بنادق آلية مششخنة– مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها أو ذخائر مما تستخدم عليها.

حيثيات الحكم في سرقة مكتب بريد المرج

وأضافت حيثيات الجينيات، التي ينشرها صدى البلد حيث إنه عن الظرف المشدد للجريمة وهو قصد استعمال تلك الأسلحة في ارتكاب جريمة الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فمن المقرر أن مدلول المصطلحات التي تضمنها النص هو الأمن العام: وهو طمأنة أفراد الشعب على حياتهم وأموالهم من خطر أي عدوان يقع عليهم وحمايتهم من الحوادث ودرء الفتن والمؤامرات الداخلية وأي اضطرابات تخل بالأمن وتعكر صفوه.

والوحدة الوطنية: هي الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع وتقوم على تحالف قوى الشعب وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين سواء في الحقوق أو الواجبات وحرية العقيدة والرأي وتحقيق مبدأ سيادة القانون والسلام الاجتماعي: مؤداه احترام سيادة القانون وعدم الخروج في أي نشاط عن الشرعية والديمقراطية وعدم إثارة الفتن أو استخدام العنف بين قوى الشعب.

وتابعت حيثيات محكمة الجنايات، حيث إنه لما كان من المقرر أن السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد بها، وتمس حقاً معيناً أو مصلحة يحميها القانون، وهو ما يعني النظام العام والأمن العام للمجتمع وغير ذلك من الحقوق والمصالح التي يحميها القانون كالحق في الحياة، أو السلامة البدنية للأشخاص، أو الحق في الأمن، أو الحق في الحرية، أو الحق في الملكية العامة أو الخاصة، أو البيئة، أو نظام ومؤسسات الدولة، وغير ذلك من المصالح المحمية التي يحددها القانون، والنموذج القانوني للإرهاب يتسع لأية وسيلة غير مشروعة بما في ذلك استعمال السلاح مادام مقترناً بالنية الإرهابية التي تميز جريمة الإرهاب عن غيرها من الجرائم الماسة بالنظام العام أو الأمن العام.

وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى ثبوت قيام المتهم محمد محمد السيد (الأول) بتأسيس وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأنه أمد هذه الجماعة بهذه الأسلحة والذخائر المضبوطة لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وثبوت انضمام المتهمين عمرو محمد السيد مصطفى (الثانى) وأشرف بسطاويسي بسطاويسي السيد (الثالث) وأحمد سعيد إسماعيل محمد أبو العطا (الرابع) لهذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، ومن ثم فإن الظرف المشدد يكون متوافر قبل المتهمين، وتضحى الجريمة برمتها ثابتة قبلهم.

المستشار محمد شيرين فهمي

وحيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين جميعا ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات بالتحقيقات التي عززتها تحريات الشرطة، والدليل الفني ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين الثالث، والرابع بحسبان أن تلك هي وسيلتهما في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

وتضمنت حيثيات محكمة الجنايات بقضية سرقة مكتب البريد التي ينشرها موقع صدى البلد، من حيث إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه.

متى كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في الفقرة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم يجمعهم وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطوا ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وهي عقوبة إمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية وحيازة وإحراز أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام للمتهمين الأول والثالث، وحيازة وإحراز أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام للمتهمين الثاني والرابع.

المستشار محمد شيرين فهمي

حيثيات الحكم على 4 متهمين في قضية المرج

وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعاً، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية ترى المحكمة في أحوال المتهمين ما يجعلها تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، المحكمة تلزم بها المتهمون على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن المادة 28 من قانون العقوبات تقضي بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة عقوبتهم، متابعة الحيثيات التي ينشرها موقع صدى البلد حيث إن المادة 37 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب تجيز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بأحد التدابير المنصوص عليها ومن ثم فإنها ترى الأخذ بالتدبير المنصوص عليه بالبند الثامن وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات، كما تقضي المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب المشار اليه على وجوب إدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد محمد السيد مصطفى وشهرته محمد الريس بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ومعاقبة أشرف بسطاويسي بسطاويسي السيد القططي بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، ومعاقبة عمرو محمد السيد مصطفى، وأحمد سعيد إسماعيل محمد أبو العطا، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند اليه.