الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تركوا المنزل بسبب تهديدات بالقتل .. والد نيرة أشرف: معنديش استعداد أخسر بنت تانية

نيرة ضحية حادث المنصورة
نيرة ضحية حادث المنصورة والقاتل محمد عادل

تعرضت أسرة نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة  للتهديدات بالقتل جديدة، وهو الأمر الذي دفع أسرة نيرة أشرف إلى ترك منزلهم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فضلا عن ورود  التهديدات التي تعرضت له أفراد أسرته مؤخراً، من جهة بعض الأشخاص على صفحات الفيس بوك.


وقال أشرف عبد القادر والد الفتاة الضحية أن ابنته الصغرى شروق فوجئت بأحد الأشخاص ينشر صورا على صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، تحت عنوان  "محمد عادل ضحية" إذ كشفت اللقطة المصورة الشاب في مقطع فيديو، وهو يشهر السكاكين بوجهها، مهددًا إياها بالقتل، لتلقى مصير شقيقتها مشيرا إلى تحريره محضرا رسميا بقسم شرطة ثان المحلة .

وأضاف "عبد القادر" - فى تصريحات خاصة لصدى البلد -  والد نيرة أشرف أن الأسرة قررت ترك منزلها في مدينة المحلة، والإقامة في مكان بديل افضل أمانا خشية من حدوث أي تهديدات لهم مرددا: "معنديش استعداد أخسر بنت تانية كفايا واحدة راحت مني ومبقاش عندي غير بنتين".

في المقابل أكد والد نيرة أشرف طالبة المنصورة نتمنى اذاعة تنفيذ عقوبة الاعدام على المتهم كما قتل ابنتنا على الملأ".

جنايات المنصورة تودع حيثيات الحكم على قاتل نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة أودعت حيثيات الحكم على المتهم محمد عادل بالإعدام شنقا، بتهمة قتل زميلته نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام كلية الآداب قبل دخولها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قال والد نيرة، الظالم لابد أن يأخذ عقابه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ردا على طلب الدفاع عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة حالته العقلية، إن النص في المادة  62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقد نص على أنه: "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي لفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن عقاقير مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهرًا عنه أو عن غير علم منه".

وورد في الحيثيات: "يَظل مَسئولاً جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة".

وأضافت المحكمة انه نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم، إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الإنقاص من إدراك المتهم أو اختياره فيظل المتهم مسئولا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الإنقاص ظرفًا مُخففًا يَصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي تُوقَع عليه.