الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزاي تحسب الزكاة من فائدة الوديعة البنكية

اعرف من دار الإفتاء ازاي تحسب الزكاة من فائدة الوديعة البنكية

الزكاه
الزكاه

“الوديعة البنكية حرام أم حلال ؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وتمت الإجابة عليه بفيديو عبر الصفحة الرسمية بتطبيق "يوتيوب".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا،إن الأصل في قول جمهور العلماء والمفتى به بأن الإنسان يأتي في أخر العام يجمع أصل الوديعة مع الأرباح المتحققة منها ويخرج ٢.٥٪؜ للزكاه.


كيف أحسب الزكاة على الفائدة من الوديعة البنكية؟

وأضاف أمين الفتوى،أنه في حالة ضيق الأمور المادية،وكانت أرباح هذه الوديعة هي كل يملك الإنسان،فلا مانع من إخراج ١٠٪؜ من الأرباح المتحققة كل شهر أو شهرين أو كل ثلاثة شهور وهذى الفتوى في الحالات الضيقة جداً وليس لجميع الناس.

هل سداد الدين أولى أم الزكاة ؟

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

 

وأضاف "شلبي" أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة؛ تعين عليه أن يقوم بسداد الدين الذي عليه أولا، ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

 

وأشار إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

 

وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة على ما تبقي معه من مال.

 

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات على تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.