الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط استخراج تراخيص مراكب الصيد وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية حول عقوبات عدم تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وذلك وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي نص علي كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 18 على:
يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العودة يتم سحب الترخيص نهائيًا.