الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عضو هيئة كبار العلماء: لا يجوز تصوير جثة نيرة أشرف وتداولها

نيرة أشرف
نيرة أشرف

علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، على حكم تصوير جثث الموتى فى المشرحة قائلاً: “ يجوز تصوير الموتى فى المشرحة فى حالة واحدة فقط وهى معرفة أسباب القتل من أجل تحقيق العدالة فقط لا غير”.

وأضاف “مهنا”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يجوز تصوير جثث الموتى فى المشرحة للضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((الضرورات تبيح المحظورات))، والله عز وجل يقول ((إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)).

وتابع قائلاً: إن تصوير الجثث يهدف لمعرفة ما بها من قتل وعلل القتل وأسبابه فهذا جائز ولا شيء فيه.

وأشار الى أنه لا يجوز نشر أي فيديوهات تتعلق بجثث على مواقع التواصل الإجتماعى وهذا الأمر يجوز للقضاء فقط.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من داخل المشرحة التي انتقلت إليها طالبة المنصورة عقب وقوع الجريمة، حيث تم تصوير الفيديو بطوارئ مستشفى المنصورة، وانتشر الفيديو بعد الحادثة بـ 24 ساعة، حسب تصريحات محامي أسرة نيرة أشرف، الذي أكد صحة الفيديو.

وذكر: "حذرت مستشفى الطوارئ بالمنصورة من تسريب الفيديو بعد تصويره، وقلت لهم هقدم بلاغ في الطاقم الطبي حال تسريب الفيديو" إلا أن الفيديو تسرب بالفعل وأخذ مساحة واسعة من مشاركات رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حجبه من قبل الشركة.

ودفع هذا الأمر محامي أسرة نيرة أشرف إلى تقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، اتهم فيه ممرضة من مستشفى طوارئ المنصورة،  بتصوير الفيديو.

السؤال هل يعاقب القانون على التصوير داخل المشرحة وما هي عقوبة انتهاك حرمة الموتى بقانون العقوبات؟

انتهاك حرمة الموتى

هناك أكثر من عقوبة يواجهها المتهم بتصوير نيرة أشرف من داخل المشرحة، أولها عقوبة انتهاك حرمة الموتى، والوارد بقانون العقوبات، والثانية هي التصوير في مكان خاص، وكلا التهمتين لهما أكثر من عقوباة، نستعرضهما تفصيلا فيما يلي:

أوضح قانون العقوبات أركان جريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث تشمل الركن المادى، ويقصد به كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى، على أن يكون هذا الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.

وقد نصت المادة رقم 60 من قانون العقوبات، على أنه كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

انتهاك الحياة الخاصة

ولم تكن تلك هي التهمة  الوحيدة التي تواجه مصور فيديو نيرة أشرف من المشرحة، فهناك تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لقيامه بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص.

في سياق متصل، نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها تنتهك خصوصية أي شخص.

وفي هذا الإطار، أعلنت أسرة نيرة أشرف، تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد الشخص المتسبب في تصوير الفيديو والمسرب لابنتهم الراحلة من داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

ما الذي يحتوي عليه الفيديو

محامي أسرة نيرة أشرف كشف عن أن الفيديو  المسرب من داخل المشرحة لنيرة أشرف، موجود لدى النيابة، وأن الفيديو يوضح أن الاعتداء على نيرة كان حادًا يوضح أن نيرة قد قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات بالعنق.