الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد غلق فندقين بشرم الشيخ.. إجراءات ترخيص المنشآت السياحية وحالات الإلغاء

شيشة
شيشة

في ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهضة الحقيقية غير المسبوقة التي تتم على أرض الواقع ،جاء قانون المنشآت الفندقية والسياحية ،  للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوى الهام، والذي يمثل عنصرا أساسيا من عناصر تقوية ودعم الإقتصاد الوطني . 

 

وجاءت فلسفة التعديلات الجديدة للقانون بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد"، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية للمنافسة وبقوة فى جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة

 

فى سياق متصل، أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارين بالغلق الإداري لفندقين في شرم الشيخ، حيث تبين عدم التزام أحدهما بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، والآخر لعمله بدون الحصول على ترخيص من الوزارة بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات السياحية والصحية به.

 

وحظر القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت الفندقية والسياحية، إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية، بدون ترخيص، حيث نصت القانون على أنه: "لايجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة، وتحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .

 

ولايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

 

إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية 

 

1-  يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك .

2- تقوم الوزارة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب .

3 - يكون خلال موعد لا يجاوز 30 يوما عمل من تاريخه وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.

4-ألزم بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ الموافقة على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة.

5- على طالـب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات أداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها.

 

حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية

 

حدد القانون حالات يجوز فيها لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشأة، حيث نصت المادة 44 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية: 

1 – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .

 2-  إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشـأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص .

  3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة. 

  4- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.

 5– إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

 6 – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام ما انا هذا القانون. 

 7- إذا أصبحت المنشـأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتهـا للاستغلال السياحي. 

 8 – إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام

 9 – إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

 

عقوبات الفنادق المخالفة لشروط الترخيص

 

وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، نصت المادة 42  منه على أن:"  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه،كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، وفى حالة العود تكون العقوبة الحس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من زاول العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. 

 

 وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وضعف أحدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين .