الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هذه الضرائب المستحقة على المشروعات مع الترخيص المؤقت بالقانون .. اِعرف قيمتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتطلع الكثير من الأشخاص لا سيما ممن هم من فئة الشباب إلي إطلاق مشروعات صغيرة وذلك بعد إدراك الكثير منهم للمزايا والفوائد التي تفرزها بمختلف أحجامها، ولعل قيمة الضرائب المحددة علي المشروع هي أحد التساؤلات المهمة التي تدور بأذهان من يريد إطلاق مشروع ما سواء كانت خلال فترة الترخيص المؤقت أو علي المدي الطويل بعد إنشاء المشروع.

ووفقا لقانون تنمية المشروعات، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :

١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣-خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

ويتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول ، وذلك فى تطبيق أحكام المادتين (٨٥ ، ٨٦) من هذا القانون.

ولا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.

ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (٢٣ ، ٢٧) من هذا القانون ، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.

ويكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض .

وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية :

 

١-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

٢- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

٣-ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.