الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل وزاري.. حالات تقطع إجازة مجلس النواب وتستدعي انعقاده

مجلس النواب - تعديل
مجلس النواب - تعديل وزاري

صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لـ مجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة غدا السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، لنظر أمر عاجل.

وتعد هذه الجلسة الطارئة التي تمت الدعوة لها، منذ قليل، غير معلوم أسبابها، وجدول أعمالها، وتم الإعلان حول موعدها فقط، الذي سيكون في تمام الساعة 12 ظهر الغد.

مجلس النواب

وأثارت هذه الدعوة الطارئة تساؤلات حول الحالات التي تستدعي انعقاد للمجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية وهو ما  نجيب عنه خلال السطور القليلة التالية وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.

أولا إعفاء الحكومة من أداء عملها


فإذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.

مجلس النواب

ثانيا إجراء تعديل وزاري

وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

ثالثا إعلان حالة الطوارئ

ونصت المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

رابعا: تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

أما المادة 342 فهي نصت على أن  يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

مجلس النواب

خامسا: تبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا

المادة 286 نصت على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على جروب موقع صدى البلد على تليجرام :  https://t.me/ElbaladNews