الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات توقيع الجزاء على الموظف المخالف.. مجلس الدولة يرد

صدى البلد

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، بمجلس الدولة على ضرورة عدم الغلو فى العقوبات التى يتم توقيعها على العامل المخالف، حتى يكون هناك تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها، خاصة وإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد إستقر على أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي.

وأشارت أن الجزاء التاديبى متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، ولذلك بيد أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها، وهو ما يعبر عنه بالغلو في الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء .

كما من المبادئ العامة أنه ولئن كَانَ للسُلطات التأديبية ومِن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يُناسبهُ مِن جَزَاء، إلا أن مناط مشروعية هَذِهِ السُلطة شأنها شَأْن أي سُلطة تقديرية أُخْرَى ألا يشوب استعمالها غلو، ومِن صور هَذَا الغلو عْدَمَ المُلائمة الظاهرة بين دَرَجَة خطورة الذنب الإداري، وبين ونوع الجَزَاء ومقداره .

ففي هَذِهِ الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مَعَ الهدف الذي  تغياه القانون مِن التأديب ويعتبر استعمال سُلطة تقدير الجَزَاء فِي هَذِهِ الصورة مشوبـًا بالغلو، فيَخرج التقدير مِن نطاق المشروعية إِلَى نطاق عدم المشروعية ،ومِن ثمَّ تخضع لرقابة هَذِهِ المحْكَمَة التِي يخضع لرقابتها أيضـًا تعيين الحد الفاصل بين النطاقين ، ومِن هنا جَاءَ تدرُج القانون بالعقوبات التأديبية المُقررة للذنوب الإدارية بدءًا بالإنذار وانتهاء بالفصل مِن الخدمة وعَلَى نحو يُحقق بالتعدُد فِي الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته يزجر مُرتكب الفعل وغيره وتأمين سير المرافق العامة .