الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطلاق للضرر.. النقض توضح متي يحدث؟

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون معني التطليق للضرر.

 

جاء في حيثيات الحكم أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أبدت طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هى لم تتخذ إجراءات التحكيم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات .