الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات التعامل فى النقد الأجنبي وفقا للقانون الجديد

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

نص قانون البنك المركزي، على شروط وإجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، وأتاح لشراكات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل ، وذلك وفق عدة إجراءات حددتها المادة  207 من القانون رقم 194 لسنة 2020. 

حيث نص القانون على أنه: "لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

وطبقا للقانون يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل،ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون .