الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 جنيه عقوبة تأخير تجديد البطاقة الشخصية.. تفاصيل

بطاقة شخصية
بطاقة شخصية

البطاقة الشخصية.. يتخلف الكثير من المواطنين عن تجديد البطاقة الشخصية فور انتهائها لأسباب ما ، إلا أن القانون ألزم بضرورة تجديد البطاقة حال انتهائها ، و فرض غرامات مالية لكل من يتخلف عن تجديد البطاقة الشخصية التي تصدر من مكاتب السجلات المدنية التابعة لقطاع الأحوال المدنية لوزارة الداخلية، كغرامة تأخير .

 

وتضمن القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية،ضوابط استخراج البطاقة الشخصية، وكيفية تجديدها ، حيث نصت المادة رقم( 48) من القانون على أنه :" يجب على كل من يبلغ  15 عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن المحددة".

 

تعديل سن إصدار البطاقة الشخصية لـ 15 عاما بدلا من 16

 

 يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، لجعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

ووفقا للمادة 50 ، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها. 

مدة سريان البطاقة الشخصية


يذكر أن مدة سريان البطاقة الشخصية، 7 سنوات من تاريخ صدورها بالإضافة إلى أن البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة
 

عقوبة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

يعاقب على مخالفة أحكام المادة  48 من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50  من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه .