الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط لوليتا مجهولة المصدر|الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألفا عقوبة غش الأغذية

لوليتا فاسدة
لوليتا فاسدة

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أي شكاوى من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 700 كرتونة لوليتا مختلفة الأنواع، بكل كرتونة 30 قطعة لوليتا، بإجمالي 21 ألف قطعة لوليتا، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمخزن مواد غذائية، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من وحدة مباحث التموين، مفادها ضبط 700 كرتونة لوليتا مُختلفة الأنواع، بمخزن مواد غذائية، بكل كرتونة 30 قطعة لوليتا بإجمالي 21 ألف قطعة لوليتا، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.