الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبوا على سيدة.. عصابة لتزييف الآثار المصرية تواجه المشدد وغرامة مليون جنيه

آثار مصرية
آثار مصرية

أحالت نيابة القاهرة الجديدة عصابة تزييف آثار مصر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم فيها مصمم ديكور ومدرس رياضيات و 2 أصحاب أعمال خاصة و 2 عمال. 

واشترك المتهمين وآخـر مجهـول بطريقـة الاتفـاق والمساعدة في تزييف أثار بقصـد الاحتيـال علـى مواطنة بـأن اتفـق الأول مع المجهـول علـى استنساخها علـى غــــــرار مثيلاتهـا مـن الآثـار المصـرية الفرعونيـة وساعده بـأن أمـده بالهيئات الفرعونية المراد استنساخها فقــام المجهـول بإنتاجها.

 

كما أن المتهمين الأول والسادس تمكنا مـن الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه، وكان ذلـك باستعمال طرق احتياليـة لسلب أموال المجني عليهم، بـأن أوهمها بواقعـة مـزورة وحيازتهمـا مقتنيــــات ثمينـة وتمكنوا بتلـك الوسيلة من أخذ الأموال. 

وعقب ذلك أقـدم المتهم علـى مراوغتهـا فـي تـوفير تلك المقتنيات ومطالبتهـا بـسـداد مبلغ مالي آخـر فـمـا كـان منـهـا سـوى الاستجابة لمطالبه بغية توفير احتياجاتها.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

عقوبة الإتجار في الآثار 

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.