الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون..

الشبكة واقتسام الثروة الأبرز.. هل تحسم الشروط الجديدة خلافات فسخ الخطوبة والطلاق؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فسخ الخطوبة والطلاق  من أبرز المشكلات التي تثير الجدل دائما عند الحديث في الأمور الأسرية حين يتحول المخطوبين والمتزوجين من الحب إلى صراع كل منهما للحصول على حقوقه من الآخر، ومن ثم تقع الخلافات حال طمع طرف في حق الآخر، لا سيما وأن مرحلة الخطوبة تسير وفق الأعراف المجتمعية ولا يحددها تشريع، وعلى نفس النهج تعاني الزوجة حال الانفصال من ضياع حقوقها لا سيما حال مشاركتها للزوج ودعمه في تكوين ثروة قد تكون هي أحد أسبابها.

 

ولإيجاد حل متوازن يضمن حقوق المخطوبين سواء كان للشاب أو الفتاة دون أي تحيز، وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، عددا من الضوابط التي تنظم الخطوبة في مصر كان أبرزها موقف الهدايا والشبكة حال رغبة إحدي الطرفين في فسخ الخطبة..ونستعرض بعض من هذه الشروط في النقاط التالية.

 

مصير الشبكة والهدايا حال إنتهاء الخطبة 

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب)، لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً. 

- إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيئا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.

 

إقتسام الثروة بين الأزواج 

ووفقا للمادة (١٩) من مشروع القانون التي نصت على أنه يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.

ونص مشروع القانون، على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.