الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير لأولياء الأمور بشأن غياب الطلاب دون عذر

غرامة
غرامة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد حيث تشهد هذه الفترة استعدادات كثيفة من الوزارة لاستقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، أيضا توجد حالة من التجهيزات من جانب أولياء الأمور لأبنائهم فيما يخص تلبية الاحتياجات الخاصة ببدء عام جديد سواء تمثل ذلك في تحضير الأدوات المكتبية والحقائب وغيرها من مستلزمات المدارس، إلا أن هناك نقطة يغفل الكثير عن الإلتزام بها إلا وهي تخلف الطالب عن الحضور للمدرسة دون عذر أو إنقطاع متواصل.

ويجهل كثير من أولياء الأمور أن القانون أيضا يحرص كل الحرص الذي توليه وزارة التعليم فيما يخص إنتظام حضور الطلاب للمدراس لا سيما في ظل جهودها لمنح الطالب حوافز تشجيعية تحد من ظاهرة الغياب بالمدراس من أجل الإرتقاء بالمستوي العلمي للطلاب، ولهذا وضع القانون عقوبات علي ولي الأمر حال غياب ابنه دون عذر مقبول ..نرصدها في السطور التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (19) من قانون التعليم، علي إنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.

وأشارت المادة (21) علي أنه لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.

وعاقبت المادة (21) بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.