الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تصح صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات .. ومتى يلزم إعادتها ؟

هل تصح صلاة الجنازة
هل تصح صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات

هل تصح صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات.. ومتى يلزم إعادتها؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث سائل يقول: حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟

هل تصح صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات.. ومتى يلزم إعادتها؟ 

وقالت الإفتاء: صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهذا هو الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلَّى الجنازة بثلاث تكبيرات فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة إن شاء.

وبينت أن ما فعله السائل ومن معه من إتمام الصلاة بالتكبيرة الرابعة فهو الصحيح. وكان ينبغي على المأمومين الذين يعلمون أن جملة ما كبره الإمام ثلاث تكبيرات أن ينبهوه، وأما من سلم بسلام الإمام فصلاته غير صحيحة، وقد تأدَّى فرض الكفاية بصلاة من أتم الصلاة بعد سلام الإمام.

هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة؟

هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، من خلال إحدى دروسه العلمية.

وقال علي جمعة في بيانه هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟:"لا يجوز.. لأنها فريضة، وأن على المسلم أن ينتهي من الفريضة ثم يلحق ما يلحق من الجنازة".

وتابع علي جمعة في بيانه حكم أداء صلاة الغائب لمن عجز عن إدراك صلاة الجنازة في حضور الجثمان:" يجوز أداء صلاة الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي وهو بالمدينة، والنجاشي ميت بالحبشة".

ولفت إلى أن الشافعية يصلون صلاة الجنازة كل يوم على من مات من المسلمين في العالم ولم يصلى عليهم، حتى يبرأ المسلمون من الإثم.

هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟

هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء فرض صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء؛ فهل نصلي السنة أولًا، أو نقدم صلاة الجنازة؟، وقال الدكتور علي جمعة في إجابته على السائل: نعم يجوز شرعًا الصلاة على الميت في المسجد، ويُصَلَّى على الجنازة أولًا بعد الصلاة المفروضة ثم تصلى السنة.

وتابع: يلزم في الميت أربعة أشياء وجوبًا لِحَقِّه على غيره، هي: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، أما الصلاة على الميت فهي فرض على الكفاية، ويشترط لصحتها ما يشترط في بقية الصلوات المفروضة وغيرها من طهارة البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والقيام عند القدرة.

كما تجوز الصلاة على الميت في المسجد وفي غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهي عن الصلاة فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجنازة في المسجد، وفي المصلى، وهو مكان في الصحراء تُصَلَّى فيه صلاة العيدين؛ روى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما توفي سعد وأتي بجنازته أمرت به عائشة أن يمر به عليها، فشق به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد"، وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه صُلِّي عليه في المسجد، وصلى عليه صهيب.

ومن ذهب من الفقهاء إلى أن صلاة الجنازة تكون في المصلى لا في المسجد فقد اتبع ظاهر النصوص، ولكن الشافعية عللوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة في المصلى لا المسجد بكون المسجد كان لا يسع المصلين للجنازات، وعليه استحبوا الصلاة في المسجد لفضيلة المكان حيث اتسع المسجد للمصلين على الجنائز.

وشدد على ما سبق: فإن صلاة الجنازة داخل المسجد جائزةٌ شرعًا، وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء الصلاة المفروضة فتصلى صلاة الجنازة أولا؛ لأن تعجيل الدفن واجب، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تَكُ صالحةً فَخَيْرٌ تقدمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلك فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عن رقابكم» رواه أصحاب الكتب الستة، والإسراع بشؤون الميت كلها مطلوب، ومن شاء أن يحضر الجنازة ويصلي عليها مع الجماعة فعل، ومن شاء صلى السنة وحده مع إقامة صلاة الجنازة في المسجد، ومن شاء خرج أو جلس في المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد فرض كفاية، ولا تعطل الصلاة على الجنازة من أجل صلاة السنة؛ حيث إنه لا تعارض بينهما أصلا.