الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حال وقف النشاط.. القانون يلزم صاحب منشأة المخلفات الخطرة القيام بهذه الأعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع قانون حماية البيئة ضوابط هامة بشأن المواد والنفايات الخطرة، وإلزام القائمين عليها بعدد من الإجراءات وذلك لحماية المواطنين من خطورة هذه المواد والتي تمثل تهديد على صحة المواطنين حال التعامل معها بإهمال وعدم الالتزام بالقرارات المتبعة في هذا الشأن.

ووفقا للمادة 33 من القانون السابق ذكره فإنه على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة، وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات، ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقًا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية، وأن يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية،وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 34 من القانون.