الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طفلة سوهاج تنجو من فخ الفستان الابيض.. اعرف عقوبة تزويج القاصرات

زواج القاصرات
زواج القاصرات

زواج القاصرات مجرم قانونا.. فهو يعد من الظواهر المنتشرة في المجتمع وله العديد من الاثار السلبية علي الاسرة والمجتمع والطفلة التي لا تدرى شئ عن مسؤولية الزواج بخلاف الاضرار الجسيمة التي تقع علي كاهلها من ضرر صحي ونفسي واجتماعي خصوصا أنها غير مؤهلة لتحمل مسئولية بيت وزوج وتربية اطفال وغير ذلك بحكم كونها في الاساس طفلة.

وفي هذا الصدد، تمكنت وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج مركز دار السلام من إنقاذ طفلة في منتصف العقد الثاني من العُمر من الوقوع في المحظور حيث كان من المقرر عقد زواجها غد الخميس وذلك قبل بلوغها السن القانوني للزواج مما يشكل خطرا كبيرا عليها.

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات التي تنتظر ولي امر طفلة سوهاج حال قيامه بتزويجها دون السن القانوني فيما يلى:

 

عقوبة تزويج القاصرات وفقا للقانون

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ"الجعفرى".

نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغًا من خط نجدة الطفل يُفيد بنية ولي أمر طفلة تبلغ من العُمر 14 عامًا، إتمام حفل زواجها قبل بلوغها السن القانوني، بإحدى قرى مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، ولي أمر الطفلة المذكورة، وتم اتخاذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني، وتحمله المسؤولية القانونية والجنائية حال مُخالفة ذلك.

ونبهت اللجنة الأب بأنه في حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعه الاقرارات قبل بلوغ الطفلة السن القانوني سيتم عمل مُذكرة ورفع الاقرارات المُوقعة إلى النيابة العامة، لإيقاف الزواج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ولي الأمر.

وتم توعية الأب بواسطة اللجنة الفرعية بمركز دار السلام بسوهاج، بخطورة وأضرار الزواج المُبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات القاصرات.