الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النزاع المتعلق بأصل الوقف .. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها معني النزاع المتعلق بأصل الوقف .

جاء فى حيثيات الحكم أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف .

 لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى رقم ... لسنة ١٩٧٢ أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف في إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (١) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف، كما يدور النزاع في الدعوى رقم ... لسنة ١٩٨٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف في أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما في ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف في إشهاد التغيير سالف الذكر.

 وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات، كما يقتضى الفصل في هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٢ من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .