الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

12 شخصًا ينتحلون صفة ضباط أمن وطني.. والمتهمون يواجهون عقوبة الحبس سنتين

ضابط شرطة
ضابط شرطة

على طريقة نور الشريف بـ«مسجون ترانزيت .. أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بالأمن الوطني وتكوين تشكيل عصابي تخصص في الخطف والإكراه. 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليه كرها عنه بأن اقتحموا محل سكنه واقتادوه عنوة بسيارة، مقصين إياه عن ذويه لمسكن أعدوه لاحتجازه واستتبعوا ذلك باقتياده لمسكن المتهمة الحادية عشرة على إثر خلافات بينهما.

كما حجزوا المجني عليه عمدًا بدون أمر أحد الحكام المختصين، كما تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم أفراد ضبط بقطاع الأمن الوطني دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة ودخلوا بيت الضحية وخطفوه.

كما تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا له بغير رضاه مقاطع مرئية عقب ارتكابهم جرائمهم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة فى قانون العقوبات.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".