الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف فى البساتين.. 8 متهمين يواجهون عقوبة الحبس سنة

البلطجة
البلطجة

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10280لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، أن كل من المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنة، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، دون أن يكون لهم مرخصا في حيازتها.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهم من أبرزها أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف وفرض سلطة على المجني عليهما، وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر حال كونهم حاملين سلاح ناري.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.