الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باقي 3 أيام.. اعرف إجراءات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

منحت مصلحة الضرائب مهلة  للمسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية تنتهي يوم السبت 1 أكتوبر، وذلك لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، على أن يتم بعد انتهاء مهلة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونيا التسجيل لحظيا (خـلال نفس يوم الإصدار) اعتبارا من 1/1/2023.

إجراءات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

ومن المقرر أن تصبح مهلة المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من 1 نوفمبر يومين فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، ولكن يتساءل الكثير من الممولين حول كيفية استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل عبرها.

- تتضمن البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية:
- رقم تسجيل الشركة.
-البريد الإلكتروني للشركة.
- رقم هاتف – موبايل الشركة.
- اسم مفوض الشركة (باللغة العربية – والإنجليزية).
- الرقم القومي للمفوض.
- رقم موبايل المفوض.
- البريد الإلكتروني للمفوض.

بعد تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، يجب على الممول اتباع بعض الخطوات الأخرى، والتي تتضمن ما يلي:

- التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمدا من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

- استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية. 

- إرسال ايميل للمأمورية التابع لها الممول ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية وصورة شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض. 

- يتم إرسال الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وإرسال الإيميل.

كيفية التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية: 

- مكنت مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي إمكانية تسجيل الممول ذاتيا باستخدام متطلبات فنية من بينها الختم الإلكتروني.

- وبعد التسجيل يصبح يصبح أول مندوب إداري يمثل الشركة، والذى يكون معنيا بمتابعة جميع الوثائق الخاصة بالشركة، على أن يكون مدون الرقم القومي لهذا المندوب، وأيضا الاسم الأول والأخير والبريد الإلكتروني ليكون هو المفوض المسئول.

- أما النسبة للمستخدم، فقد أكدت الضرائب أن المستخدم دوره مشاهدة الوثائق سواء إلغاء أو تسجيل وثيقة، واعتراض أو تصدير وثيقة.

إجراءات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية للمنشآت الفردية

وأتاحت مصلحة الضرائب التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية للمنشآت الفردية، أى أن يكون المفوض نفسه هو مالك المنشأة يتعين عليه ما يلي: 

- تقديم البطاقة الضريبية. 

- بطاقة الرقم القومي لصحاب الشأن في حالة تفويض أحد الأشخاص نيابة عن صاحب الشأن يقوم بتقديم ما يفيد بذلك قانوناً (تفويض بنكي أو توكيل عام حديث) وتحقيق الشخصية الخاص به.

- أما بالنسبة لشركات الأشخاص، فيتم تقديم تفويض بنكي أو توكيل رسمي عام حديث من ممثل الشركة بصفته.

- فى الحالتين يتعين وجود سجل تجارى حديث منذ ثلاثة أشهر على الأكثر وتحقيق الشخصية الخاص بالمفوض.

  • بالنسبة للشركات المهنية وشركات المقاصة، يتم تقديم تصريح مزاولة المهنة وكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي للمفوض.

وكان رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق،  أعلن خفض مهلة الـ 4 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية.

وستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يومين فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، بداية من نوفمبر المقبل وفقا لما أكده رئيس مصلحة الضرائب.

عقوبات على غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية

نظم القانون مسألة العقوبات على غير الملتزمين بالفترة الإلكتروني، حيث نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون.

وجاء نص المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".

كما نصت المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال".

ويعاقب من خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بـ غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.