وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وآليات إصدار العملات المشفرة والإلكترونية، وحظر الاتجار فيها خارج المعاملات الرسمية للبنوك، ووضع عقوبات مشددة لذلك .
فى هذا الصدد، نصت المادة 206 من القانون على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحدده .
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .