الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل إلى 10 آلاف جنيه غرامة.. عقوبة مضايقة السياح في مصر

سياح
سياح

ووضع قانون حماية الآثار وفقا لأخر تعديلاته عقوبات رادعة لأعمال مضايقات السياح وذلك بفرض غرامات  تصل إلى 10 آلاف جنيه.

عقوبة مضايقة السياح

 

ووفقا للمادة 53  فإنه مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

عقوبة بيع الآثار

 

نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:

 

1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.